العلامة المجلسي
376
زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )
امرؤ جيبه في موت ولده أو زوجته وجبت كفارة اليمين بناء على قول بعض ، ووردت رواية بهذا المضمون أيضا . الحادية عشرة : إذا جامع رجل زوجته أو مملوكته وزوجته المؤقتة في أيام حيضها في قبلها ، قال بعض بوجوب الكفارة عليه ، وقال بعض إنه مسنون ، والمشهور بين العلماء أنه إذا كان في أول الحيض تصدق بأشرفي واحد ، وإن كان في وسطه فنصف الأشرفي ، وإن كان في أواخر الحيض فثلث الأشرفي ، والأحوط عدم ترك الكفارة . الثانية عشرة : من نام ولم يصل العشاء حتى مر نصف الليل قال بعض بوجوب صيام ذلك اليوم عليه ، والأشهر الاستحباب ، والحق بعض الناسي بالعامد ، والمشهور أنه على تقدير الوجوب وإن لم يجب الصوم فقد أثم ولا كفارة ، وألزم بعضهم كفارة إفطار صيام شهر رمضان ، وهذا قول ضعيف ، والأحوط أن يقضي يوما . الثالثة عشرة : كفارة قتل العمد وهو من قتل عمدا أو أدى ما من شأنه القتل غالبا ووقع القتل وإن لم يكن من قصده ، وكفارته عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . الرابعة عشرة : كفارة قتل الخطأ ، وهو أن يقتل شخصا جهلا من دون أن يقصد ذلك ، أو أن يعمل عملا ليس من شأنه القتل غالبا ويقع القتل كما لو ضرب طفلا للتأديب فمات ، أو يرمي سهما صوب غزال ويصيب شخصا فيقتله ، أو يصطدم بشخص في الطريق ويسقط ذلك الشخص ويموت ، أو لم يكن هو المباشر للقتل كأن يحفر في الطريق بئرا ويسقط فيه شخص ويموت ، أو يجعل حجرة في الطريق فيعثر بها شخص ويموت ؛ المشهور أنها لا تجب فيها الكفارة وإن لزمت الدية . والكفارة عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . الخامسة عشرة : لو تزوج امرأة في عدتها لزوج سابق ، وجب عليه مفارقتها ، وبناء على قول بعض العلماء التصدق بخمسة أصواع والأحوط لو عقد على امرأة متزوجة أن يدفع هذه الكفارة أيضا أو يتصدق بخمسة دراهم .